وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ( 1 ) .
[ الحال في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبي ]
كما أن الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه . فلو باع ماله بالعقد الفارسي ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة ( 2 ) .
شرح
على حسب حكم الشرع ، وما على المحسنين من سبيل ، فتأمّل .
ولكن في المستمسك ما ملخّصه : « هذا غير ظاهر إلّا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الوليّ أو تقليده مأخوذ موضوعا لحكم الطفل ، ولكنه ممنوع . فإذا اختلفا كما لو كان تقليد الوليّ الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي عدم المشروعية عمل كل منهما على ما يقتضيه تكليفه . فإن أدّى إلى النزاع والمخاصمة رجعا إلى حاكم ثالث كما يظهر من المقبولة .
نعم قد يكون نظر الحاكم الذي يترافعان إليه عدم الضمان لعدم التعدّي أو التفريط . » « 1 »
أقول : يظهر مما بيّناه وجه المناقشة فيما ذكره . والعمدة توجّه الخطاب إلى الوليّ وظهوره في عدم التبعة عليه وأنه محسن في عمله .
اللّهم إلّا أن يكون العين موجودة فيمكن أن يقال بجواز استردادها إن أدّى إليه تقليده أو اجتهاده .
( 1 ) أو أدّى إليه اجتهاده .
( 2 ) في المستمسك : « بل يتعين عليه ذلك عملا بتقليده لمن يرى الفساد .
نعم لو كان رأى مجتهده كون عمل الوليّ - الجاري على مقتضى اجتهاده
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 354 .