تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

[ الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ]

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه ( 1 ) للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على القول به ، وهو المشهور والأقوى ، لما دلّ عليه من الأخبار المستفيضة وفيها الصحيحة ، « 1 » خلافا لابن إدريس ، وما ذكره اجتهاد في مقابل النص وتبعه في المدارك ، فراجع . « 2 » ( 2 ) بمعنى أن الخطاب الفعلي لم يتوجه إليهما ، بل إلى الوليّ : ففي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه « ع » في مال الطفل : « إذا اتّجر به فزكّه . » « 3 » وفي خبر أبي العطارد عنه « ع » في ماله : « إذا حرّكته فعليك زكاته . » « 4 » وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن « ع » في مال المرأة المصابة : « إن كان
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل 6 / 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ( 2 ) - راجع كتاب الزكاة 1 / 60 وما بعدها . ( 3 ) - الوسائل 6 / 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ، الحديث 5 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ، الحديث 3 .