تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
لأنه لم يعين النية في كونها فرضا . وإن قال : إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنيّة . » « 1 » 2 - وفي التذكرة : « لو كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال : إن كان مالي سالما فهذه عنه أو تطوّع لم يجزئ عنه إن كان سالما ، وبه قال الشافعي لأنه شرّك بين الفرض والنفل فلم يتخلّص نية الفرض ، وقال الشيخ في المبسوط : يجزئه ، وليس بمعتمد . ولو قال : إن كان سالما فهذه عنه وإن كان تالفا فهي تطوّع فكان سالما أجزأ عنه لعدم التشريك في النية بين الفرض والنفل ، وإنما رتّب فيها النفل على الفرض . » « 2 » 3 - وفي الشرائع : « لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صحّ . ولا كذا لو قال : أو نافلة . » « 3 » 4 - وفي الجواهر ذيّل الفرع الأوّل بقوله : « بلا خلاف أجده بين من تعرّض له منّا ، بل في فوائد الشرائع : لا مانع من صحّته بوجه من الوجوه : بل عن الشيخ الإجماع عليه . » « 4 » وذيّل الفرع الثاني بما ملخّصه : « لكون الترديد حينئذ في النية بخلاف الأولى فإنه في المنوي وهو غير قادح . والتحقيق أن هذا وإن كان ترديدا لكن بعد الإجماع عليه وشدّة الحاجة إليه في كثير من المقامات وثبوت شرعيته في الفائتة المجهولة وفي ركعات الاحتياط
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 232 . ( 2 ) - التذكرة 1 / 243 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 169 ( طبعة أخرى / 128 ) . ( 4 ) - الجواهر 15 / 479 .