. . . . . . . . . .
شرح
نيّته حين الدفع إلى الفقير كافية . وأما الإمام ونائبه والوكيل فلقيامهم مقام المستحق ( المالك خ . ل ) .
وفيه أن الأوّل مخالف للمحكي عن الشيخ بل المصنف في المعتبر من عدم إجزاء نيّة الموكّل دون الوكيل .
اللّهم إلّا أن يحمل ذلك على غير المفروض الذي هو النية حال الدفع للمستحق ، وإنما هو النية حال الدفع للوكيل . . . » « 1 »
5 - وفي التذكرة : « والوكيل والوليّ والحاكم والسّاعي ينويان زكاة من يخرجون عنه . » « 2 »
6 - وفيه أيضا : « الزكاة إن فرّقها المالك تولّى النية حالة الدفع . وإن دفعها إلى وكيله ليفرقها فإن نوى الموكّل حالة الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل حالة دفعه إلى الفقراء أجزأ إجماعا .
وإن لم ينويا معا بأن ينويا الصدقة دون الزكاة لم يجزئه .
وإن نوى المزكّي حالة دفعه إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حالة الدفع إلى الفقراء لم يجزئه عندنا ، وهو أحد قولي الشافعية بناء على الوجهين في جواز تقديم النية ومنهم من قال : يجزئه هنا وجها واحدا لأنه لمّا أجيزت له النيابة جازت النية عند الاستنابة .
وينتقض بالحج ، ولأن نيّة الموكّل لم تقارن الدفع فوقع الفعل بغير نيّة فلا تعدّ عملا .
ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكّل حال الدفع إلى الوكيل
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 473 .
( 2 ) - التذكرة 1 / 242 .