[ حكم ما إذا كان وكيلا في الايصال فقط ]
وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك .
والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضا حين الدفع إلى الوكيل . وفي الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل . والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير ( 1 ) .
[ كلمات الأصحاب في المقام ]
شرح
( 1 ) 1 - في المبسوط : « النية معتبرة في الزكاة . ويعتبر نيّة المعطي سواء كان المالك أو من يأمره المالك ، أو من يتولّى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ومال المجنون . وينبغي أن يقارن النية حال الإعطاء . » « 1 »
2 - وفيه أيضا : « من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه إذا نوى الوكيل حال الدفع ، لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير . وإن لم ينو ربّ المال ونوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له .
وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها إلى الوكيل ولم يدفعها إلى المستحق .
وإن نويا معا أجزأه . ومتى أعطى الإمام أو السّاعي ونوى حين الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو السّاعي قبض عن أهل السهمان . وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه . . . » « 2 »
3 - وفي الشرائع : « والمراعى نية الدافع إن كان مالكا ، وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك . » « 3 »
4 - وذيّله في الجواهر بقوله : « قيل : أما الأخير فلتعلق الزكاة به أصالة فكانت
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 232 .
( 2 ) - المبسوط 1 / 233 .
( 3 ) - الشرائع 1 / 168 ( طبعة أخرى / 128 ) .