. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ أيضا وزاد في آخره : « يعني الفطرة . » « 1 »
5 - وفي باب زكاة القرض صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده .
قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه . وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض . » « 2 »
وظاهر الصحيحة بدوا جواز أداء المقرض زكاة القرض تبرعا مع أن زكاته على المقترض لأنه ماله ، كما دلّ على ذلك أخبار مستفيضة ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب وأوضحها صحيحة زرارة .
ويمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة جواز أداء كل أحد زكاة مال غيره تبرعا ، إذ لا خصوصية للمقرض بعد صيرورة القرض ملكا للمقترض وصيرورة المقرض أجنبيا عنه بالكلية ، فتأمّل .
وقد أفتى بظاهر الصحيحة العلامة في المنتهى ، قال : لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض برئت ذمّته لأنه بمنزلة قضاء الدين عنه . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم . . . » « 3 »
أقول : ظاهر تعليله بأنه بمنزله قضاء الدين عنه تعميمه إلى غير المقرض وعدم لزوم الاستيذان أيضا .
وفي المدارك : « ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى . . . واعتبر الشهيد في الدروس
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 255 ، الباب 19 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 67 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ، الحديث 2
( 3 ) - المنتهى 1 / 477 .