تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ أيضا وزاد في آخره : « يعني الفطرة . » « 1 » 5 - وفي باب زكاة القرض صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده . قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه . وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض . » « 2 » وظاهر الصحيحة بدوا جواز أداء المقرض زكاة القرض تبرعا مع أن زكاته على المقترض لأنه ماله ، كما دلّ على ذلك أخبار مستفيضة ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب وأوضحها صحيحة زرارة . ويمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة جواز أداء كل أحد زكاة مال غيره تبرعا ، إذ لا خصوصية للمقرض بعد صيرورة القرض ملكا للمقترض وصيرورة المقرض أجنبيا عنه بالكلية ، فتأمّل . وقد أفتى بظاهر الصحيحة العلامة في المنتهى ، قال : لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض برئت ذمّته لأنه بمنزلة قضاء الدين عنه . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم . . . » « 3 » أقول : ظاهر تعليله بأنه بمنزله قضاء الدين عنه تعميمه إلى غير المقرض وعدم لزوم الاستيذان أيضا . وفي المدارك : « ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى . . . واعتبر الشهيد في الدروس
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 255 ، الباب 19 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 67 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ، الحديث 2 ( 3 ) - المنتهى 1 / 477 .