. . . . . . . . . .
شرح
5 - وفي مصباح الهدى : « وللسيرة القطعية على قبول إخراجها للنيابة التي هي أعظم من الإجماع . » « 1 » هذا .
[ الأخبار في المقام ]
وأما الأخبار التي تعرضوا لها أو أشاروا إليها : 1 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ الحديث . « 2 » 2 - صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت . « 3 » 3 - صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه « ع » في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ؟ قال : « يجري له مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص المعطي من أجره شيئا . » « 4 » 4 - صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن « ع » عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : « إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها . » « 5 » 5 - خبر شهاب بن عبد ربّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين . » « 6 » 6 - صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه « ع » في الرجل يعطى الزكاةهامش
( 1 ) - مصباح الهدى 10 / 366 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 194 ، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 193 ، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 6 ) - الوسائل 6 / 194 ، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .