. . . . . . . . . .
شرح
ولكنه بالحمل الشائع أمر حادث يحتاج إلى علّة ، ولا يعقل كونه علّة لوجود نفسه ، فتأمّل . هذا .
وكان الأمر فيما قويناه يصل بالأخرة إلى الداعي على الداعي أيضا ، إذ استحقاق الأجرة كان متوقفا على امتثال أمر الغير فيتولد من قصده قصده ، فراجع ما حرّرناه .
وقد طال البحث في المقام ، فأعتذر من القراء الكرام ونسأل اللّه - تعالى - التوفيق وخير الختام .
[ حكم التوكيل في المقام ]
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان حكم التوكيل في المقام :[ كلمات الأصحاب في المقام ]
1 - قال في الشرائع : « وللمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله . » « 1 » أقول : العبارة تحتمل كلا من وكيلي الأداء والإيصال . 2 - وفي المدارك : « لا خلاف بين علماء الإسلام في قبول هذا الفعل للنيابة للأخبار الكثيرة الدالّة عليه . » « 2 » 3 - وفي الجواهر : « إذ لا خلاف بيننا ، بل بين المسلمين كافّة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص أو تواترت . » « 3 » 4 - وفيه أيضا : « بل يمكن دعوى السيرة القطعية التي هي أعظم من الإجماع عليه ، بل النصوص أيضا دالة عليه . » « 4 »هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 164 ( طبعة أخرى / 124 ) .
( 2 ) - المدارك / 322 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 416 .
( 4 ) - الجواهر 15 / 474 .