تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : « ادفعوها إلى من ولّاه اللّه أمركم فمن برّ فلنفسه ومن أثم فعليها . » وعن ابن عمر قال : « ادفعها إلى الأمراء وإن تمزّعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم . » وعن ابن عمر قال : « ادفعها إلى هؤلاء القوم » يعني الأمراء . قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا ، فقال : « وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ولكن في ما لك حقّ سوى الزكاة » . وعن قتادة قال : سألت الحسن فقال : « ادفعها إلى السلطان » ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد بها الإمام فقال له : ما هذا معك ؟ فقال : زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام . فقال : أفي ديوان أنت ؟ قال : لا ، قال : « فلا تعطهم شيئا . » وعن عطاء قال : بلغنا عن عليّ « ع » أنّ رجلا أتاه بزكاة ماله فقال : « أتأخذ من عطائنا ؟ » قال : لا . قال : « فإنا لا نأخذ منك شيئا ، لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك . » وعن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : « إذا وضعتها أنت في مواضعها ولم تعد منها أحدا تعوله شيئا فلا بأس . » وعن عبيد بن عمير قال : « اقسمها » وعن ابن عمر : « أدّوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها خمرا . » وعن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنّه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال : « ضعوها في مواضعها . » وعن حسّان قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة فقال : « ادفعها إلى ولاة الأمر » فلما قام سعيد تبعته فقلت : إنّك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر ، وهم يصنعون بها كذا ويصنعون بها كذا ، فقال : « ضعها حيث أمرك اللّه سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك . »
كتاب الزكاة — صفحة 26 | الشيخ المنتظري