. . . . . . . . . .
شرح
بنفسه جاز . وقال الشافعي : الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها ، والظاهرة فيها قولان :
أحدهما يتولاه بنفسه والآخر يحملها إلى الإمام . . . . دليلنا إجماع الفرقة . . . » « 1 »
10 - وفي الفطرة من النهاية : « وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه ، فإن لم يكن هناك إمام حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها .
وإذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه جاز له ذلك . » « 2 »
وتعرّض العلامة للمسألة في التذكرة وعقد لبيانها ثلاث مسائل فراجع . « 3 »
11 - وتعرض للمسألة أبو عبيد المتوفى 224 من الهجرة نذكره ملخّصا :
« عن ابن سيرين قال : « كانت الصدقة ترفع إلى النبي « ص » أو من أمر به ، وإلى أبي بكر أو من أمر به ، وإلى عمر أو من أمر به ، وإلى عثمان أو من أمر به .
فلما قتل عثمان اختلفوا فكان منهم يدفعها إليهم ، ومنهم من يقسّمها . »
قال ابن سيرين : « فمن اختار أن يقسّمها فليتّق اللّه ولائق بها ماله . » وعن أمّ علقمة : أنّ عائشة كانت تدفع زكاتها إلى السلطان .
وعن أبي صالح قال : سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر فقلت : إنّ هذا السلطان يصنع ما ترون أفأدفع زكاتي إليهم ؟
فقالوا كلّهم : « ادفع إليهم . »
وعن ابن عمر قال : « ادفعها إلى من بايعت . » وعن الربيع بن معبد أنّه سأل ابن عمر عن صدقة مال أيتام أيدفعها إلى بني عمّ لهم محتاجين ؟ فقال : « لا ، ادفعها إلى الولاة . » وعن ابن عمر قال : « ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم . » وعن ابن عمر
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 335 .
( 2 ) - النهاية للشيخ / 192 .
( 3 ) - التذكرة 1 / 241 .