تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام ، فلا يجب تعيين شيء من ذلك . ( 1 ) سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أولا ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة .
شرح
( 1 ) 1 - في الشرائع : « ولا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج منه . » « 1 » 2 - وذيّله في المدارك بقوله : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . » « 2 » 3 - وفي المنتهى : « ولا يفتقر إلى تعيين المال بأن يقول : هذه زكاة مالي الفلاني إجماعا . » « 3 » أقول : لا يخفى أن ادعاء الإجماع وقطع الأصحاب في المسائل التي لم يتعرض لها القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة غير وجيه . نعم يمكن ادعاء استقرار السيرة العملية في جميع الأعصار على إعطاء الزكوات من دون توجّه إلى بعض هذه الخصوصيات وقصدها حين الإعطاء . 4 - وفي التذكرة : « قد بيّنّا أنه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النيّة . فلو كان له مالان ونوى عن أحدهما ولم يعيّنه أجزأ سواء كان المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنس شيء منهما وله صرفه إلى أيّ الصنفين شاء سواء خالف أولا . » « 4 » 5 - وفي الجواهر ما محصّله : « لأنها أصناف لا أنواع : من غير فرق بين اتحاد محل الوجوب وتعدّده وبين اتحاد نوع الحق وعدمه ، وبين كون المدفوع من جنس أحدهما وعدمه . ولكن لو عيّنه حال الدفع تعيّن على الظاهر . ولو دفعه
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 169 ( طبعة أخرى / 128 ) . ( 2 ) - المدارك / 328 . ( 3 ) - المنتهى 1 / 516 . ( 4 ) - التذكرة 1 / 243 .