. . . . . . . . . .
شرح
7 - وقد مرّ عن المقنعة قوله : « وقد جاء عن الصادقين « ع » رخص في تقديمها شهرين قبل محلّها وتأخيرها شهرين عنه . . . » ثم قال : « والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد « ص » لزوم الوقت ، فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج تجب صلته وأحبّ الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له . . . » « 1 »
8 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده عن الحكم بن عتيبة قال : بعث رسول اللّه « ص » عمر على الصدقة فأتى العباس يسأله صدقة ماله ، فقال : قد عجلت لرسول اللّه « ص » صدقة سنتين ، فرفعه عمر إلى رسول اللّه « ص » فقال : « صدق عمّي تعجلنا منه صدقة سنتين . » « 2 »
9 - وفيه أيضا بسنده عن عليّ « ع » عن النبي « ص » « أن النبي « ص » تعجل من العباس صدقة سنتين . » « 3 »
10 - وفيه أيضا بسنده عن حفص بن سليمان ، قال : « قلت للحسن : أأخرج زكاة ثلاثة أعوام ضربة ؟ فلم ير بذلك بأسا . » إلى غير ذلك مما حكاه من الآثار ثم قال :
قال أبو عبيد : وهذه الآثار كلها هي المعمول بها عندنا : أن تعجيلها يقضى عنه ويكون في ذلك محسنا . . . « 4 »
وراجع في هذا المجال سنن البيهقي . « 5 » ويظهر من بعض ما حكاه أنه - صلّى اللّه عليه وآله - كان أخّر عن العباس الصدقة عامين من حاجة بالعباس إليها ثم
هامش
( 1 ) - المقنعة / 39 .
( 2 ) - الأموال / 702 .
( 3 ) - الأموال / 703 .
( 4 ) - الأموال / 703 و 704 .
( 5 ) - سنن البيهقي 4 / 111 ، كتاب الزكاة ، باب تعجيل الصدقة .