. . . . . . . . . .
شرح
2 - وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر « ع » : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : « لا ، أيصلّي الأولى قبل الزوال ؟ » « 1 »
3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الرجل يفيد المال ؟ قال :
« لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول . » « 2 »
4 - وقد تقدم في مسألة تأخير الزكاة روايتا فقه الرضا والصدوق في كتابيه بتفسير لهما يعاضد صحيحة عمر بن يزيد . « 3 »
5 - ويدل على ذلك أيضا النصوص الدالّة على اعتبار الحول وأنه لا شيء في المال قبله ، فراجع الوسائل . « 4 »
وفي سنن البيهقي بإسناده عن النبي « ص » : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . » « 5 » اللّهم إلّا أن يقال : إن التعجيل يراد به فعل الشيء قبل وقته ، وهذا التعبير بنفسه يدل على التوقيت لا أنه ينافيه ، نظير تعجيل غسل الجمعة والإتيان به في الخميس . هذا .
[ الأخبار الدالة على جواز التقديم ]
وفي قبال هذه الأخبار أخبار يستفاد منها جواز التقديم : 1 - كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين . » « 6 » 2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : قلت له : الرجل تحلّهامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 212 ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 212 ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) - راجع ص 198 .
( 4 ) - راجع الوسائل 6 / 82 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ؛ و 6 / 115 ، الباب 15 من أبواب زكاة النقدين .
( 5 ) - سنن البيهقي 4 / 95 ، كتاب الزكاة ، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .
( 6 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .