. . . . . . . . . .
شرح
عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم ؟ قال : « لا بأس . » قال : قلت : فإنها لا تحلّ عليه إلّا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان ؟ قال : « لا بأس . » « 1 »
3 - وخبر الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه زكاته في أول السنة ؟ فقال : « إن كان محتاجا فلا بأس . » « 2 »
4 - وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال : « إذا مضت خمسة ( ثمانية - التهذيب والاستبصار ) أشهر فلا بأس . » « 3 »
5 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة . قال : « يزكّي العين ويدع الدين » . قلت :
فإنه اقتضاه بعد ستة اشهر ؟ قال : « يزكيه حين اقتضاه . » قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال : « يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنته . »
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : « ما أحسن ذلك . » « 4 »
6 - والرواية الثالثة لأبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلّها . » « 5 »
والرواية مروية عن السرائر وفي سندها ضعف كما مرّ .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 10 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 .
( 4 ) - الكافي 3 / 523 ، باب أوقات الزكاة ، الحديث 6 ؛ الوسائل 6 / 209 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 214 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .