تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
. . . . . . . . . .
شرح
قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك . وعن عليّ « ع » أن النبي « ص » قال لعمر : إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام . ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل الأجل وأداء كفارة اليمين قبل الحنث وكفارة القتل بعد الجرح قبل الموت . . . » « 1 » 6 - وراجع في هذا المجال المنتهى أيضا « 2 » والأموال لأبي عبيد . « 3 » 7 - ولكن في مراسم سلّار : « وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق . » « 4 » 8 - وفي المختلف : « وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، وإن أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس . » « 5 » 9 - وفيه أيضا : « قال ابن أبي عقيل : من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك . وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم - عليهم السلام . » قال العلامة بعد نقل كلامه : « وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ . . . والأخبار التي ادّعى تواترها لم تصل إلينا . » « 6 » 10 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي : « ويجوز تقدمة الزكاة . »
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 238 . ( 2 ) - المنتهى 1 / 511 . ( 3 ) - الأموال / 702 . ( 4 ) - الجوامع الفقهية / 642 ( طبعة أخرى / 580 ) . ( 5 ) - المختلف / 188 . ( 6 ) - المختلف / 188 .
كتاب الزكاة — صفحة 210 | الشيخ المنتظري