. . . . . . . . . .
شرح
لها قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا ويجعل قرضا عليه ، فإذا جاء الوقت وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها احتسب له من الزكاة . وإن كان قد استغنى أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة لم يجزئ ذلك عن الزكاة . وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس . » « 1 »
3 - وفي الشرائع : « ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل . فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال . » « 2 »
4 - وذيّله في المدارك بقوله : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وابنا بابويه وابن إدريس وغيرهم . . . » « 3 »
5 - وفي التذكرة : « المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب وهو النصاب أولا ، وبه قال ربيعة وداود والحسن البصري في رواية لأن النبي « ص » قال : « لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول . » ومن طريق الخاصّة . . .
ولأن الحول أحد شرطي الزكاة ولا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب .
ولأن الزكاة عبادة موقّتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة .
وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد : يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب لأن عليّا « ع » قال : سأل العبّاس رسول اللّه « ص » عن تعجيل صدقته
هامش
( 1 ) - النهاية / 183 .
( 2 ) - الشرائع 1 / 167 ( طبعة أخرى / 127 ) .
( 3 ) - المدارك / 326 .