تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والأجنبي ضامن ( 1 ) وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء . وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ( 2 ) ويجوز له الدفع من ماله ( 3 ) ثم الرجوع على المتلف .

[ لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ]

[ المسألة 4 ] : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فالمالك ضامن بالتأخير والأجنبي ضامن بالإتلاف . ( 2 ) لما تحقق في تعاقب الأيادي من استقرار الضمان على المتلف إلّا أن يكون مغرورا . ( 3 ) بقصد الزكاة ، إذ يجوز دفعها من غير العين من جنسها أو من غير جنسها كما مرّ في محلّه ، نعم في المعزولة يقصد كون المدفوع بدلها .

[ كلمات الفقهاء في المقام ]

( 4 ) 1 - في زكاة الخلاف ( المسألة 45 ) : « لا يجوز تقديم الزكاة . قبل حلول الحول إلّا على وجه القرض ، وإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة . وأما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث . وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول وتقديم الكفارة على الحنث . وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه بحال . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها . وقال مالك : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ولا يجوز تقديم الزكاة قبل الوجوب . . . دليلنا إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته . . . » « 1 » 2 - وفي النهاية : « ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها ، فإن حضر مستحق
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 286 .
كتاب الزكاة — صفحة 208 | الشيخ المنتظري