. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا ما مرّ في جواب الوجه الثاني . وثانيا ما في الجواهر « 1 » من عدم كون أمره به من حيث الولاية على الفقراء بل هو إيجاب محض والمفروض إذن الشارع في التأخير ، فتدبّر .
[ الرابع : أن الزكاة أمانة في يد المالك فيجب دفعها فورا ]
الرابع : أن الزكاة ملك للمستحق وأمانة في يد المالك فيجب دفعها إلى صاحبها فورا وإن لم يطالب هو ولا وليّه . وبعبارة أخرى : التأخير مشروط بالإذن فيه ، وعدم الإذن كاف في المنع . وفيه : أن المفروض كما مرّ وجود روايات مستفيضة دالّة على جواز التأخير وهي صريحة في ذلك فيرفع بها اليد عن ظهور ما دل على الفورية ، وتحمل هذه على الاستحباب كما في الجواهر . أو على فورية العزل كما مرّ احتماله .[ الخامس : ما يدلّ على ثبوت الضمان بالتأخير مع وجود المستحق الشرعي ]
الخامس : ما يدلّ على ثبوت الضمان بالتأخير مع وجود المستحق الشرعي كما سيأتي فيكشف هذا عن عدم الإذن في التأخير ، إذ القاعدة في الأمانات عدم الضمان مع الإذن . وإن شئت قلت : إنّ الضمان معلول للتعدّي أو التفريط ، ومع الإذن في التأخير لا تعدّي ولا تفريط ، فالحكم بالضمان كاشف عن عدم الإذن . وفيه : أنه من الممكن أن يأذن الشارع في التأخير بشرط الضمان ، وقد مرّ نظيره في النقل من البلد . وهذا أمر رائج بين العقلاء . والضمان كما يكون مستندا إلى التعدّي أو التفريط يمكن أن يكون مستندا إلى التضمين أيضا فتدبّر .[ السادس : أخبار الطائفة الأولى الدالّة على الفورية ]
السادس : ما مرّ من أخبار الطائفة الأولى الدالّة على الفورية . وفيه : أن أخبار الطائفة الرابعة صريحة في جواز التأخير وكذا الخامسة ،هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 460 .