. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثة أشهر ؟ قال : « لا بأس . » « 1 »
فقوله : « يلتمس لها المواضع » إن أريد به أن المالك يلتمس لها مواضع اقتراحا حتى مع وجود المستحق دلّ على جواز تأخير إعطاء البعض ولو مع وجود المستحق .
وإن أريد به أن التأخير كان لعدم وجود المستحق فلا دلالة له على جوازه مع وجوده .
ولكن يبعّد هذا بعد عدم وجوده أصلا لوجود سبيل اللّه غالبا . فتدبّر .
[ الطائفة الرابعة : ما يستفاد منها جواز تأخير الإعطاء إلى شهرين أو ثلاثة ]
الطائفة الرابعة : ما يستفاد منها جواز تأخير الإعطاء إلى شهرين أو ثلاثة بل إلى أربعة ، ولا دلالة فيها على وجوب العزل فورا فيستدل بإطلاقها على عدم وجوبه : 1 - صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين . » « 2 » 2 - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم ؟ قال : « لا بأس . » قال : قلت : فإنها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : « لا بأس . » « 3 » 3 - وقد مرّ عن المقنعة قوله : « وقد جاء عن الصادقين « ع » رخص في تقديمها شهرين قبل محلّها وتأخيرها شهرين عنه . وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب . » « 4 »هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 214 ، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 211 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 13 .