تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
التاسع : ما عن التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير من جوازه للتعميم خاصّة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا . العاشر : ما اختاره الشيخ الأكبر في رسالة الزكاة « 1 » من جوازه إلى حدّ لا يصدق معه المسامحة والإهمال بحيث يعدّ الرجل حابسا للزكاة ولا يبعد أن يجوز إلى قرب السنة ، ولا يجوز التأخير عن السنة . أقول : لا يخفى رجوع القول الثامن إلى الثاني الذي نسبه إلى الجواهر فيصير الأقوال تسعة لا عشرة . هذا .

[ الأخبار الواردة على طوائف ]

ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الأخبار الواردة فلنذكرها وهي على طوائف :

[ الطائفة الأولى ما يستفاد منها فورية الإعطاء ]

الطائفة الأولى ما يستفاد منها فورية الإعطاء وعدم جواز تأخيره : 1 - كخبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر ، قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلّها . » « 2 » ودلالته واضحة ولكن السند ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري وعلي بن أبي حمزة البطائني الواقفيين ، مضافا إلى عدم ذكر الخبر في الكتب الأربعة التي عليها العمل . وكان السيّد الأستاذ آية اللّه البروجردي - طاب ثراه - يعدّ هذا وهنا في الأخبار . 2 - صحيح عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : « لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة . ولا يصوم
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة للشيخ / 515 ( طبعة أخرى / 453 ) . ( 2 ) - الوسائل 6 / 214 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
كتاب الزكاة — صفحة 197 | الشيخ المنتظري