تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلّها . » « 1 » فتأمّل . وفي المستمسك « 2 » اقتصر للطائفة الأولى على خبر أبي بصير ثم ناقش فيه بضعف السند وأجاب عنها بأنه يكفي في عموم المنع النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها . أقول : هذه الأخبار ناظرة إلى الحبس والمنع المطلق فلا تشمل من يؤخرها بقصد التعميم أو انتخاب الأفضل أو الأحوج ونحو ذلك نعم ، القاعدة تقتضي الفورية كما مرّ .

[ الطائفة الثانية : ما يستفاد منها فورية الإخراج ]

الطائفة الثانية : ما يستفاد منها فورية الإخراج الظاهر في العزل : كصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا « ع » ، قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : « متى حلّت أخرجها . » « 3 » فإن أريد بالإخراج : الإعطاء كان من الطائفة الأولى . وإن أريد به العزل فقط - كما هو الظاهر - دلّ على فورية العزل ويكون ساكتا عن حكم الإعطاء .

[ الطائفة الثالثة : ما تدلّ على جواز التأخير في إعطاء البعض إن عزلها ]

الطائفة الثالثة : ما تدلّ على جواز التأخير في إعطاء البعض إن عزلها : وهي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره
هامش
( 1 ) - الأمالي / 221 ، المجلس 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المستمسك 9 / 339 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 213 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .