تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء ، وكل فريضة إنّما يؤدّى إذا حلّت . » « 1 » وناقش في الجواهر في دلالته فقال : « إنه وإن استدلّ به بعضهم على ذلك للغاية والتشبيه بالصلاة ، والتسوية بينها وبين الزكاة واستفادة الحصر من « إلّا » لكن الإنصاف عدم دلالته ، ضرورة كون المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه زكاة لا التأخير الذي هو محل البحث . » « 2 » أقول : ولكن مع ذلك دلالته قوية . 3 - ويؤيد ذلك ما في فقه الرضا : « وإني أروي عن أبي العالم - عليه السلام - في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلّا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك . ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلّا أن تكون قضاء . وكذلك الزكاة . » « 3 » ودلالة هذه العبارة الواردة في تفسير ما رواه عن أبيه على المقصود واضحة ، وإن كان فيها نحو إجمال . 4 - وفي الفقيه قال : « وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك » إلى آخر ما مرّ من فقه الرضا . « 4 » ونحو ذلك في المقنع « 5 » ويشبه كون ما فيهما مأخوذا من فقه الرضا . 5 - وفي أمالي المفيد في وصايا أمير المؤمنين « ع » لابنه الحسن : « وأوصيك
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 212 ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) - الجواهر 15 / 459 . ( 3 ) - فقه الرضا / 22 ( طبعة أخرى / 197 ) . ( 4 ) - الفقيه 2 / 10 ( طبعة أخرى 2 / 17 ) . ( 5 ) - الجوامع الفقهية / 14 .
كتاب الزكاة — صفحة 198 | الشيخ المنتظري