تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
11 - وفي الجواهر بعد ذكر بعض الكلمات قال ما محصله : « وقد تلخّص أن الأقوال في المسألة ستة أو خمسة . والظاهر إمكان تحصيل الإجماع على عدم إرادة مطلق الطبيعة من الأمر على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقة التي وقتها العمر والوصول إلى حدّ التهاون ، كالقطع بفساد القول بالفورية وأنه لا يجوز التأخير مع الإمكان مطلقا بحال من الأحوال ضرورة اقتضائه طرح النصوص الكثيرة الدالّة على جواز التأخير . » « 1 » 12 - وفي مصباح الهدى « 2 » أنهى الأقوال إلى عشرة : الأول : ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من عدم جواز التأخير إلّا لعذر كعدم حضور المال أو المستحق أو نحو ذلك . الثاني : ما اختاره في الجواهر من جواز التأخير اقتراحا ولو مع عدم العزل إلى أربعة أشهر . الثالث : ما عن نهاية الشيخ من جواز التأخير مع العزل شهرا أو شهرين . الرابع : ما عن السرائر نافيا عنه الخلاف من جوازه لإيثار مستحق غير من حضر . الخامس : ما عن الدروس من جوازه لانتظار الأفضل أو التعميم . السادس : ما عن البيان من جوازه لانتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب بما لا يؤدي إلى الإهمال . السابع : ما اختاره في المسالك واستحسنه في المدارك من جوازه شهرا أو شهرين اقتراحا فضلا عما يكون للبسط أو لذي المزيّة . الثامن : ما اختاره في المدارك من جوازه إلى أربعة أشهر .
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 458 . ( 2 ) - مصباح الهدى 10 / 344 - 347 .