. . . . . . . . . .
شرح
جواز تأخيرها شهرا أو شهرين ، وحمل على العذر . » « 1 »
8 - وفي البيان : « في وقت الدفع . وهو واجب عند كمال الشرائط على الفور فلا يجوز التأخير إلّا لعذر كعدم التمكن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الإمكان ، وجوّز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين . . .
نعم له التربّص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال . » « 2 »
9 - وفي السرائر : « وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق . فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إيّاه فيجب على ربّ المال الضمان .
وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره . فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا ، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم في أنّ للإنسان أن يخصّ بزكاته فقيرا دون فقير ولا يكون مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح . وإن أراد بقوله على الفور يريد به أنه إذا حضر المستحق فإنه يجب عليه إخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فإنه يكون ضامنا وتجب عليه الغرامة للفقراء ، فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه . فإن عدم المستحق له عزله من ماله وانتظر به المستحق ، فإن هلك بعد عزله من غير تفريط فلا ضمان عليه ولا غرامة ، فإن حضرته الوفاة وصّى به أن يخرج عنه . » « 3 »
هامش
( 1 ) - الدروس / 64 .
( 2 ) - البيان / 203 .
( 3 ) - السرائر / 105 ( طبعة أخرى 1 / 454 ) .