. . . . . . . . . .
شرح
وحضور الوقت أثم وضمن - قال :
« فروع : أ : لو أخّر مع إمكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه ولا تقبل منه صلاته في أوّل الوقت وكذا جميع الواجبات الموسّعة ، لأن المضيّق أولى بالتقديم ، وكذا من عليه دين حالّ طولب به مع تمكنه من دفعه أو خمس أو صدقة مفروضة .
ب : يجوز التأخير لعذر كعدم المستحقّ أو منع الظالم . . . وهل يجوز لغير عذر مع العزل ؟ سوّغه الشيخان شهرا وشهرين لأن معاوية بن عمار قال للصادق « ع » . . .
والوجه أن التأخير إنما يجوز لعذر وتحمل الرواية عليه فلا يتحدّد بوقت بل بزوال العذر . . .
ج : لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيرا . وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس .
د : الأقرب أن التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين . » « 1 »
أقول : بعد إجماع أصحابنا ودلالة أخبارنا على استحباب البسط وعدم وجوبه يكون وزانه وزان الدفع إلى القرابة وذي الحاجة الشديدة في الاستحباب ، فبأيّ جهة عدّ طلب الأول عذرا دون الثاني ؟ !
6 - وراجع في هذا المجال المنتهى أيضا . « 2 »
7 - وفي الدروس : « يجب دفع الزكاة عند وجوبها ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر ، كانتظار المستحق وحضور المال ، فيضمن بالتأخير . . .
وهل يأثم ؟ الأقرب نعم ، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروي
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 238 .
( 2 ) - المنتهى 1 / 510 .