تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
خالصة من معارضة الميل فيكون المنع عن استعادته أفضى إلى غرض صاحب الشرع . » « 1 »

[ الأخبار المانعة عن ذلك ]

أقول : العمومات والقواعد وإن اقتضت كما مرّ الجواز والصحّة ، ولكن هنا أخبار ربّما يستفاد منها عدم الجواز فيجب أن نتعرض لها ولمفادها : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « إذا تصدّقت الرجل بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلّا أن تورث . » « 2 » 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها إلّا في ميراث . » « 3 » 3 - ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد « ع » : « إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا أن يستوهبها ولا أن يملكها بعد أن تصدّق بها إلّا بالميراث فإنها إذا دارت إليه بالميراث حلّت له . » ورواه عنه في المستدرك . « 4 » فظاهر هذه الأخبار الثلاثة التي ربّما ترجع إلى خبر واحد حرمة الشراء والاستيهاب . واحتمال إرادة الوقف من لفظ الصدقة بتقريب شيوعها في تلك الأعصار - ولذا ذكرت في الوسائل والمستدرك في باب الوقف - ربّما يردّه ما فيها من جواز الرجوع بالميراث حيث إنّ الوقوف لا تورث إلّا نادرا . 4 - خبر أبي الجارود قال : قال أبو جعفر « ع » : « لا يشتري الرجل ما تصدق به . الحديث . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 440 ( طبعة أخرى / 667 ) . ( 2 ) - الوسائل 13 / 319 ، الباب 12 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 5 . ( 3 ) - الوسائل 13 / 318 ، الباب 12 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 / 339 ، كتاب العطايا ، الفصل 5 ؛ والمستدرك 2 / 513 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ؛ و 1 / 538 ، الباب 22 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 5 ) - التهذيب 9 / 134 ، الباب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 14 .