. . . . . . . . . .
شرح
في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . » « 1 »
4 - وفي المنتهى : « يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها وما يحمله تملّكها اختيارا ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع وأكثر أهل العلم .
وقال مالك وأحمد : لا يجوز .
لنا على الجواز قوله - تعالى - :« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . »والتقدير وجود الرضا من المالك والفقير . . . » « 2 »
5 - وراجع في هذا المجال التذكرة أيضا . « 3 »
6 - وفي الشرائع : « الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة . ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه . » « 4 »
7 - وذيّله في الجواهر بقوله : « بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به بل في المدارك : الإجماع عليه وهو الحجة ، مضافا إلى أنّه طهور لماله لأنّه وسخ فالراجع فيه كالراجع بقيئه . وإلى أنّه ربّما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه ، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها . وربّما طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها .
وعلى كلّ حال فلا ريب في جوازه لإطلاق الأدلّة والإجماع بقسميه . » « 5 »
هامش
( 1 ) - المعتبر / 284 .
( 2 ) - المنتهى 1 / 530 .
( 3 ) - التذكرة 1 / 242 .
( 4 ) - الشرائع 1 / 166 ( طبعة أخرى 1 / 126 ) .
( 5 ) - الجواهر 15 / 455 .