تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
9 - ففي باب الوقوف والصدقات من المقنعة : « وإذا تصدّق الإنسان على غيره بدار أو أرض أو ثمرة أو عرض من الأعراض لم يجز له تملّكه منه ولا من غيره بهبة أو صدقة ، ولا بأس أن يملكه منه بميراثه . » « 1 » 10 - وفي باب النحل والهبة من النهاية : « وما يهبه الإنسان لوجه اللّه فلا يجوز له الرجوع فيه على حال . وما تصدّق الإنسان به لوجه اللّه فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة وإن رجع إليه بالميراث كان جائزا . » « 2 » واحتمال إرادتهما من الصدقة الوقف بقرينة الباب وشيوع استعمالها فيه مردود بقرينة ذكر الميراث ، والوقف لا يورث اللّهم إلّا في بعض الموارد النادرة كمنقطع الآخر مثلا . 11 - وفي السرائر بعد نقل عبارة النهاية قال : « قال محمد بن إدريس : لا بأس بأن يعود إليه بأمر شرعي إمّا بالبيع أو الهبة أو الشراء أو غير ذلك ، وإنّما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا دليل عليه من كتاب وسنة ولا إجماع لأنّ المتصدّق عليه قد ملك الصدقة وله بيعها على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدّق بها أو على غيره بغير خلاف ، وشيخنا قد رجع عمّا قاله في مسائل خلافه في الجزء الأوّل من كتاب الزكاة . . . » « 3 » أقول : قد مرّت عبارة الخلاف في صدر المبحث . 12 - وفي نكت النهاية في شرح عبارة النهاية قال : « النهي هنا على سبيل الكراهيّة ، والحكمة فيه منع النفس عن مبايعة ما يصرف في القرب ليقع الصدقة
هامش
( 1 ) - المقنعة / 100 . ( 2 ) - النهاية / 603 . ( 3 ) - السرائر / 381 .