تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

20 - حكم طلب تملك المالك لما أخرجه في الصدقة

العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ( 1 ) .

[ يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه من الصدقة ]

شرح
( 1 ) 1 - في زكاة الخلاف ( المسألة 136 ) : « يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه من الصدقة وليس بمحظور ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : البيع مفسوخ . دليلنا : قوله - تعالى - :« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »وهذا بيع فمن ادّعى فسخه فعليه الدلالة . » « 1 » 2 - وفي المبسوط : « ويكره أن يشتري الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا . » « 2 » 3 - وفي المعتبر : « الثانية : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه ، وهو قول علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال أحمد : لا يجوز ولو اشتراها لم يصحّ لما روي عن عمر قال : حملت على فرس في سبيل اللّه وأردت ابتياعه فسألت رسول اللّه « ص » فقال : لا تبتعه ولا تعد
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 319 . ( 2 ) - المبسوط 1 / 234 .