تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
أقول : يرد على الوجه الأوّل : أن الأصل لا يقاوم الدليل من ظهور الآية وغيره . وعلى الوجه الثاني : أنّ أخذ النبي « ص » والإمام والفقيه ليس بعنوان النيابة عن الفقير ، بل الحاكم هو الأصل في أخذ الضرائب ، والفقير أحد من المصارف المتعدّدة . والسكونة التي تحصل للمالك بسبب دعاء الحاكم الحاكي عن اعتنائه به مع رفعة شأنه لا تحصل قطعا بدعاء فقير عاديّ ، فتدبّر . وعن الوجه الثالث : بأنّ عدم ذكر الدعاء في الوصية المنقولة لا يدلّ على عدم وجوبه كما لم يذكر فيها كثير من الواجبات والآداب الأخر ، ولعلّ الدعاء كان أمرا متعارفا معلوما لا يحتاج إلى بيان . وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الرابع أيضا . وعن الوجه الخامس : بعدم دلالة الصحيحة على عدم دعاء الإمام « ع » حين القبض ، مضافا إلى وجود الفرق بين حضور المالك وعدمه ، والسكونة التي تحصل حين الحضور أقوى وأشدّ . وعن الوجه السادس : بأنّ السكونة تحصل باعتناء الحاكم وتقديره مع رفعة شأنه ولا تنحصر في العلم باستجابة الدعاء . وبما ذكرناه يظهر أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم ترك الفقيه المتصدّي للولاية العامّة لذلك ، فتدبّر .

[ بقي هنا أمران ]

بقي هنا أمران :

[ الأول : هل يستحبّ ذلك على الفقير ؟ ]

الأول : قد مرّ دعوى الإجماع على عدم الوجوب على الفقير مضافا إلى أنّه لو وجب لبان .