. . . . . . . . . .
شرح
12 - وفي المسالك : « وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر . » ثمّ قال :
« واختاره المصنّف في المعتبر وأكثر المتأخّرين عنه ، وكذا يجب على نائبه خصوصا وعموما كالسّاعي والفقيه دون الفقير بل يستحبّ . » « 1 »
13 - وفي الدروس : « ويجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ ، وقيل :
يستحبّ . » « 2 »
14 - وقال العلّامة في الإرشاد : « ويدعو الإمام أو السّاعي إذا قبضها وجوبا على رأي . » « 3 »
15 - ولكنّه في المنتهى والقواعد والمختلف قوّى الاستحباب ولعلّه الظاهر من التذكرة أيضا . « 4 »
قال في المنتهى : « وإذا قبض الإمام أو السّاعي الزكاة دعا لصاحبها إجماعا لقوله - تعالى - :« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . »وروي عن رسول اللّه « ص » أنّه كان إذا أتي الصدقة قال : « اللّهم صلّ على آل فلان . »
وهل هذا الدعاء واجب ؟ الأقرب الاستحباب وبه قال الشافعي . وقال داود الظاهري : إنّه الواجب ، وللشيخ قولان . لنا الأصل عدم الوجوب ، وما نقل عن النبي « ص » أنّه لما أنفذ معاذ وعلّمه فقال : « أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لتوضع في فقرائهم . » ولم يأمره بالدعاء ولو كان واجبا لم يخلّ به ، ولأنّه غير واجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى . » « 5 »
هامش
( 1 ) - المسالك 1 / 62 .
( 2 ) - الدروس / 64 .
( 3 ) - مجمع الفائدة 4 / 216 .
( 4 ) - القواعد 1 / 59 ؛ والمختلف / 188 ؛ والتذكرة 1 / 242 و 247 .
( 5 ) - المنتهى 1 / 531 .