. . . . . . . . . .
شرح
الولاء بالفقراء إلّا أنّ التعليل فيه بأنّه اشتري بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة - ولو بقية الأصناف - لحكومة التعليل كما في سائر الموارد فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصيّة فيهم كما هو الحال في النصوص المتضمّنة أن الزكاة للفقراء . بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جواز صرفه في الرقاب أيضا فيكون الولاء من نتائج الزكاة فيجري عليه حكمه . » « 1 »
أقول : ما ذكره متين ، وحمل التعليل على الحكمة لا العلّة خلاف الظاهر جدّا .
ويشهد للتعميم العموم في الصحيحة . والظاهر أنّ الشراء كان بعنوان مصرف الرقاب لا بعنوان سبيل اللّه أو الفقراء .
نعم مورد الموثقة خصوص الصّنف الثالث من الرقاب ولكنّ التعليل يوجب التعميم .
وفي الدروس بعد الإشارة إلى الموثقة قال : « وفيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم إذا اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام . » « 2 »
أقول : ليس في الموثقة أنّه اشتري بسهم الفقراء بل الظاهر اشتراؤه بسهم الرقاب أو بمطلق الزكاة ، والزكاة عندنا حقّ وحدانيّ ومصرفه الأصناف الثمانية ولا يتعيّن فيها التسهيم والبسط فكذلك في نتيجتها أعني الميراث في المقام .
ولكن في الجواهر : « والتحقيق كون الإرث للفقراء ، وهم أرباب الزكاة لما عرفت من كونهم المعظم في مصرفها ، بل ومشروعيّتها . » « 3 »
أقول : كونهم المعظم في مصرفها ومشروعيتها لا يوجب الحصر فيهم
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 330 .
( 2 ) - الدروس / 63 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 446 .