تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط ( 1 ) .
شرح
والمال مال للجميع لا لصنف خاصّ . وظاهر الصحيحة وكذا كلمات الأصحاب التعميم كما عرفت . ( 1 ) لكونهم الأصل والقدر المتيقّن من مصرف الزكاة ، ولذكرهم بالخصوص في الموثقة ، ولكونهم الحائط للقولين أو الأقوال في المقام إذ على فرض كونه للإمام فالأحوط فيه صرفه في خصوص الفقراء كما مرّ بحثه في باب الأنفال . ولكن إن أريد الاحتياط التامّ فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه فيهم إذ المرجع في مال الإمام في عصر الغيبة هو الحاكم ، فتدبّر .