تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما . ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا . وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة . وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع . وهكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب .
شرح
ولا يترك الاحتياط في المسألة الأولى بالاقتصار على مئونة السنة ، وفي المسألة الثانية بعدم النقص عن خمسة دراهم عينا أو قيمة في جميع الأجناس التسعة إلّا إذا كان الواجب عليه أقلّ من ذلك كما إذا حال الحول على النصاب الثاني بعد ما أدّى فرض النصاب الأوّل ، فتأمّل .