تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
من المؤمنين لأنّه إنّما اشتراه بحقّهم من الزكاة . » « 1 » أقول : لعلّه ذكر الفقراء والمساكين من باب المثال كما يشعر بذلك تعليله . والظاهر كونه ناظرا إلى موثقة عبيد الآتية . 4 - وفي الشرائع : « الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة . وقيل : بل يرثه الإمام والأوّل أظهر . » « 2 » أقول : كلامه يشمل الأصناف الثلاثة . 5 - وفي المعتبر : « السادسة : لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له فماله لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا ، وحجّتهم ما رواه عبيد بن زرارة . . . . ويمكن أن يقال : تركته للإمام لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنّه أحد مصارفها فيكون كالسائبة ، وتضعّف الرواية بأنّ في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعبد اللّه بن بكير وفيه ضعف غير أنّ القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها عن المعارض وإطباق المحقّقين منا على العمل بها . » « 3 » 6 - وفي المنتهى : « العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ذهب إليه علماؤنا لأنّه اشتري من مال الزكاة . . . » « 4 » أقول : ظاهر المعتبر والمنتهى إجماع أصحابنا على كونه لأرباب الزكاة مطلقا من غير فرق بين الأصناف الثلاثة . 7 - وقال العلّامة في الإرشاد : « ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له
هامش
( 1 ) - المقنعة / 42 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 166 ( طبعة أخرى 1 / 125 ) . ( 3 ) - المعتبر / 284 . ( 4 ) - المنتهى 1 / 531 .
كتاب الزكاة — صفحة 160 | الشيخ المنتظري