تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
فميراثه للإمام على رأي . » « 1 » ونحوه في القواعد ، وفي الإيضاح أنّه أولى . « 2 » هذا . وبما حكيناه من الكلمات يظهر أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور بين أصحابنا بل ظهر من بعضها ادعاء الإجماع عليها . والأصل في المسألة روايتان : الأولى : موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك . قلت : فإنّه لمّا أن أعتق وصار حرّا اتّجر واحترف فأصاب مالا ( كثيرا ) ثمّ مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشتري بمالهم . » « 3 » الثانية : ما رواه في العلل بسند صحيح عن أيوب بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه . قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم . قال : وفي حديث آخر : بمالهم . « 4 » وأكثر فقهائنا تمسكوا بموثقة عبيد ولعلّه لذكرها في الكافي والتهذيب ، وصحيحة أيوب بن الحرّ لم تذكر في الكتب الأربعة . وفي المستمسك تمسّك بهما ثمّ قال : « ومقتضى الأوّل وإن كان اختصاص
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة 4 / 226 . ( 2 ) - القواعد 1 / 59 ؛ إيضاح الفوائد 1 / 207 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 203 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 203 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .