تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

18 - حدّ ما يدفع من الزكاة قلة وكثرة

الثامنة عشرة : قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ( 2 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الّذي لا تكفيه حرفته . نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق .
شرح
( 2 ) قد تعرّض المصنّف هنا لمسألتين : الأولى : أكثر ما يدفع لفقير واحد . الثانية : أقل ما يدفع له . وتعرّض سابقا في المسألة الثانية من فصل أصناف المستحقين للمسألة الأولى . ونحن تعرّضنا هناك لكلتا المسألتين بالتفصيل فراجع المجلد الثاني من زكاتنا المطبوعة . « 1 »
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 2 / 325 وما بعدها .