17 - حكم إرث المملوك المشترى من الزكاة إذا لم يكن له وارث
السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام - عليه السلام - ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا مات المملوك المعتق من الزكاة ولم يكن له وارث فهل تكون تركته لأرباب الزكاة مطلقا فتكون بمنزلة نفس الزكاة كما هو ظاهر المصنّف تبعا للشيخ والأكثر ، أو لخصوص الفقراء كما هو ظاهر المفيد أو يرثه الإمام لأنّه وارث من لا وارث له كما هو ظاهر الإرشاد والقواعد والإيضاح أو يفصّل بين الموارد ؟
في المسألة وجوه بل أقوال ، وقد تعرّض لها بعض الأصحاب بالتفصيل ولكن لما خرجت المسألة في أعصارنا عن محلّ الابتلاء نتعرّض لها من دون تطويل فنقول :
1 - قال الشيخ في النهاية : « فإذا لم تجد مستحقّا للزكاة ووجدت مملوكا يباع جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له كان ميراثه لأرباب الزكاة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - النهاية / 188 .