15 - إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن فعلى من تجب الأجرة ؟
الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - في قسمة الزكاة من المبسوط : « وإن احتيج إلى كيّال أو وزّان في قبض الصدقة فعلى من تجب ؟ قيل فيه وجهان :
أحدهما : على أرباب الأموال لأنّ عليهم أيضا الزكاة كأجرة الكيّال والوزّان في البيع على البائع .
والآخر أنّه على أرباب الصدقات لأنّ اللّه - تعالى - أوجب عليهم قدرا معلوما من الزكاة فلو قلنا : إنّ الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب ، والأوّل أشبه . » « 1 »
2 - وقال فيها بعد صفحة : « ويعطى الحاسب والوزّان والكاتب من سهم العاملين . » « 2 »
أقول : يبعد جدّا من مثل الشيخ أن يتهافت في الفتوى في كتاب واحد في قريب من صفحة واحدة .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 256 .
( 2 ) - المبسوط 1 / 257 .