تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

14 - براءة ذمة المالك من الزكاة مع قبضها الفقيه بعنوان الولاية العامة

الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ( 1 ) . وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها .
شرح
( 1 ) أقول : قبض الفقيه للزكاة يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يقبضها لنفسه لكونه فقيرا أو غارما مثلا . الثاني : أن يقبضها وكالة عن الفقير أو الغارم . الثالث : أن يقبضها وكالة عن المالك ليوصلها إلى أهلها . الرابع : أن يقبضها بعنوان الولاية العامّة على القول بها كما هو الحقّ بشرائطها . وبراءة ذمّة المالك في الأوّلين واضح . ولعلّ الحكم في الثالث مبني على ضمان المالك إن أعطاها إلى غير أهلها أو عدم ضمانه إذ يد الوكيل يد الموكّل ، فراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقّين .