تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

12 - جواز احتساب ماله في غير بلد الزكاة زكاة . . .

الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه . وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ( 1 ) فلا إشكال في شيء منها .
شرح
( 1 ) أقول : إن كان المستند لحرمة النقل كونه منافيا للفوريّة أو كونه تغريرا بالزكاة أو تعريضا لها للتلف صحّ ما ذكره المصنّف . وأمّا إن استندنا فيه إلى الأخبار الماضية ولا سيّما قوله : « لا تحلّ » في صحيحة الحلبي فيمكن القول بعدم الجواز بل بعدم الصحة في المقام أيضا إذ ظاهر هذه الأخبار كون الزكاة حقّا لأهل بلدها فلا مجال لإعطائها لغيرهم ولو كان بالاحتساب عليهم أو إعطاء مال آخر ولم يصدق عنوان النقل أصلا . قال الشهيد الثاني في الروضة : « وأمّا نقل قدر الحقّ بدون النيّة فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقا فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر : من عدم صدق النقل