تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

13 - حكم نقل ما فيه الزكاة لو كان في غير بلده إلى بلده

الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ( 1 ) .
شرح
الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد . وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره . » « 1 » والذي يسهّل الخطب أنّا اخترنا جواز النقل مطلقا ولكن مع الضمان . ( 1 ) لما مرّ من جواز النقل مطلقا مع الضمان ، والمقام من مصاديق تلك المسألة ، إذ المراد بالبلد - على ما هو المستفاد من أدلّة المانعين - بلد المال لا بلد المالك . قال في التذكرة : « إذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال ، وأمّا زكاة الفطرة فالاعتبار فيها ببلد المخرج لأن الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال . وللشافعي في الفطرة وجهان : أحدهما : هذا . والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضا لأنّ الإخراج منه كزكاة المال . » « 2 » وراجع في هذا المجال المغني أيضا . « 3 »
هامش
( 1 ) - اللمعة الدمشقية 2 / 40 ( الروضة البهيّة 1 / 170 ، ط . الحجري ) . ( 2 ) - التذكرة 1 / 244 . ( 3 ) - المغني 2 / 532