وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد ، بل وأولى منه لو وكلّه في قبضها عنه بالولاية العامّة ثم أذن له في نقلها ( 1 ) .
شرح
نعم لو طلبها الفقيه وكان مقلّدا له أو كان على نحو الحكم والولاية العامّة وكان واجدا لشرائطها بحيث وجب النقل إليه فالظاهر عدم الضمان حينئذ إلّا مع التعدي أو التفريط وتنصرف الصحيحتان عن هذه الصورة .
( 1 ) إذ بعد القبض عنه تخرج عن كونها في اختيار المالك وتخرج عن مصبّ الصحيحتين فيكون حكمها كسائر الأمانات إذا أذن صاحبها في النقل إليه .
وأولى من ذلك ما لو وكّله الفقير في التملّك والقبض له فإنّها تخرج حينئذ عن كونها زكاة وتصير ملكا لشخص الفقير فلا ضمان في نقله إليه بإذنه مع عدم التعدّي أو التفريط .