تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
. . . . . . . . . .
شرح
13 - ويظهر من المنتهى أيضا اختيار الكراهة ، فراجع . « 1 » 14 - وفي الشرائع : « ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ في البلد . ولا أن يؤخر دفعها مع التمكّن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن . » « 2 » 15 - وفي الجواهر ذيّل مسألة عدم جواز النقل بقوله : « على المشهور كما في الحدائق ، بل في التذكرة الإجماع عليه ، بل لعلّه ظاهر الخلاف أو محتمله وهو الحجة . » « 3 » 16 - ولكن في المسالك : « والأصحّ جواز نقلها مع وجود المستحقّ بشرط الضمان خصوصا للأفضل أو للتعميم لصحيحة هشام بن الحكم . » « 4 » 17 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة : « ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة . » « 5 » 18 - وذيّله في المغني بقوله : « المذهب على أنّه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ، قال : لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . واستحبّ أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها . . . » « 6 » أقول : فظاهر عبارته الأخيرة كون المسألة خلافية عند فقهاء السنة أيضا .
هامش
( 1 ) - المنتهى 1 / 529 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 165 ( طبعة أخرى / 125 ) . ( 3 ) - الجواهر 15 / 430 . ( 4 ) - المسالك 1 / 63 . ( 5 ) - مختصر الخرقي ، راجع المغني 2 / 531 . ( 6 ) - المغني 2 / 531 .