. . . . . . . . . .
شرح
5 - وقال في الاقتصاد : « وإن أخّر انتظارا للمستحقّ لم يكن عليه ضمان ، وإن كان المستحقّ حاضرا وأخّره في ذمّته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحقّ يجوز بشرط الضمان ، ومع عدم المستحقّ يجوز على كلّ حال . » « 1 »
أقول : فهذا الشيخ الطوسي خرّيت فقه الشيعة تراه أنّ المهمّ في نظره إثبات الضمان إن نقلت مع وجود المستحقّ وإن كان ربّما عبّر في هذا المجال بعدم الجواز وربّما لم يصرّح إلّا بالضمان .
6 - وفي الكافي لأبي الصلاح الحلبي : « وأهل المصر أولى من قطّان غيره ، فإن لم يكن في المصر من تتكامل فيه صفات مستحقّها أخرجت إلى من يستحقّها . . .
فإن كان في مصره من يستحقّها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه إلّا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان . » « 2 »
7 - وفي الوسيلة : « وإذا وجد المستحقّ في البلد كره له نقلها إلى آخر ، فإن نقل ضمن وإن لم يجد لم تضمن . » « 3 »
8 - وفي الدروس : « ولا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن ، وقيل : يجوز بشرط الضمان وهو قويّ ، ولو عدم المستحقّ ونقلها لم يضمن . » « 4 »
وقد مرّت عبارة اللمعة أيضا . والعلّامة أيضا مثل الشيخ قد اختلفت كلماته في كتبه المختلفة :
هامش
( 1 ) - الاقتصاد / 279 .
( 2 ) - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 172 .
( 3 ) - الجوامع الفقهية / 681 ( طبعة أخرى / 717 ) ؛ والوسيلة / 130 .
( 4 ) - الدروس / 64 .