. . . . . . . . . .
شرح
4 - وفي نهاية الإحكام : « ولو فقد المستحقّ في بلد المال ووجد في بلدين غيره ، فإن كان أحد البلدين طريقا للآخر تعيّن التفريق في الأقرب ، ولو لم يكن كذلك خيّر بين البعيد والقريب مع التساوي في غلبة ظنّ السلامة . » « 1 »
وعقّب ذلك في الجواهر بإضافات لم أجدها في المطبوع من نهاية الإحكام ، ولعلّها كانت في نسخته فراجع . « 2 »
وسيجيء في المسألة التالية ما ينفعك في هذه المسألة لارتباطهما كثيرا .
هامش
( 1 ) - نهاية الإحكام 2 / 418 .
( 2 ) - الجواهر 15 / 433 .