تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
5 - وفي القواعد : « ولو غاب المدين وجب على المديون نيّة القضاء والعزل عند وفاته والوصية به . . . » « 1 » وذكر نحو ذلك في التذكرة ، فراجع « 2 » . 6 - وفي جامع المقاصد ذيّل حكم العزل بقوله : « فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة خلافا لظاهر عبارة الشيخ وظاهرهم أنّ وجوب العزل عند الوفاة إجماعيّ ووجهه ظاهر ، فإنّه أبعد عن تصرّف الورثة فيه ، وأنفى للتعليل في أدائه . » « 3 » 7 - وفي المسالك : « وأمّا العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف أنّه لا خلاف فيه وإلّا لأمكن تطرّق القول بعدم الوجوب لأصالة البراءة مع عدم النصّ . » « 4 » 8 - وفي المختلف بعد نقل عبارة النهاية قال : « وقال ابن إدريس : العزل غير واجب بإجماع المسلمين ، وليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة ، أو حمل العزل على استبقاء ما يساوي الدين . . . » « 5 » أقول : فظاهر المختلف أنّ وجوب العزل عند حضور الوفاة كأنّه مقطوع به لا خلاف فيه . وكيف كان فإن ثبت الإجماع أو عدم الخلاف في المسألة بنحو يكشف عن تلقّيها عن المعصومين - عليهم السلام - فهو ، ولعلّ إطلاق الحكم حينئذ يشمل الزكاة والخمس أيضا ، ولكن ثبوتهما كذلك محلّ إشكال ، والأصل يقتضي البراءة .
هامش
( 1 ) - القواعد 1 / 156 . ( 2 ) - التذكرة 2 / 3 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 / 269 ( الطبعة الجديدة 5 / 15 ) . ( 4 ) - المسالك 1 / 222 . ( 5 ) - المختلف / 412 .