تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
عدم وجوب البسط وكون القريب مصرفا فتحمل على الاستحباب نظير ما مرّ من خبر أبي خديجة وأفتى به الشيخ في النهاية . وقد دلّت صحيحة زرارة على جواز أداء الابن جميع زكاته في دين أبيه الذي مات . « 1 » وصحيحة أحمد بن حمزة على جواز أداء جميع الزكاة للقرابة . « 2 » والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحيّ والميت بعد اشتراكهما في المصرفية . نعم يمكن أن يقال : إنّ وصية الموصي ربّما تنصرف عن الإعطاء لولده ومنتسبيه ولكن مقتضى الأخذ بذلك أن لا يعطوا شيئا منها ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 172 ، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .