تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

9 - حكم العدول بالزكاة إلى غير من حضره

التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ( 1 ) ، خصوصا مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين .
شرح
( 1 ) إذ المفروض تفويض ولاية التقسيم إلى المالك وقد مرّ عدم وجوب البسط وأنّه ليس في ذلك شيء موقّت ويقتضيه أيضا إطلاق ما دلّ على جواز النقل مع وجود المستحقّ كما يأتي ، وإطلاق ما دلّ على جواز أن يحبس منها شيئا مخافة أن يجيء من يسأله كموثقة يونس المتقدّمة ، ولعلّ كثيرا ممّن لم يحضر يشتمل على المزايا المرجّحة كالقرابة والفقه والعقل ونحو ذلك . والمطالبة بنفسها لا توجب التعيّن ولا تزاحم المزايا المرجّحة . نعم مع التساوي ربّما يكون تقديم من حضر أولى كما يستفاد من بعض الأخبار الحاكمة بأنّ رسول اللّه « ص » كان يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر وأنّه ليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم . فراجع صحيحة عبد الكريم الهاشمي ومرسلة حماد الطويلة . « 1 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 183 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 3 .