. . . . . . . . . .
شرح
بالانقسامات اللّاحقة للأمر كالوجوب والندب وقصد الامتثال ونحوها لا يعقل ، وحيث لا يعقل تقييده بها فلا إطلاق له أيضا بالنسبة إليها لأنّهما من قبيل العدم والملكة .
وفيه : أنّه ليس معنى الإطلاق لحاظ القيود وأخذها في الموضوع بل كون الحيثية الملحوظة تمام الموضوع للحكم وعدم دخل حيثية أخرى فيه . وفي قباله التقييد وهو كون الحيثية بعض الموضوع وكون غيرها دخيلا فيه ، وليس هذا لا محالة إلّا لكونه دخيلا في الملاك والمحبوبية وإلّا كان التقييد جزافا لا يصدر عن الحكيم .
وما ذكرناه ثابت بالحصر العقلي إذ الحاكم الملتفت لا يغفل عن موضوع حكمه وعن حدوده بل إمّا أن يلحظ لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا . وبعبارة أخرى إما أن يكون الموضوع لحكمه بحسب الجدّ نفس الطبيعة بذاتها المرسلة أو بقيد وجود شيء آخر أو بقيد عدمه ، ولا يعقل الإهمال في مقام الثبوت .
والنقض بالملازمات الوجودية غير وارد إذ الملازم الوجودي إن لم يكن دخيلا في محبوبية الموضوع وملاكه فلا وجه لأخذه فيه .
ومجرد الملازمة الوجودية لا يستلزم الدخل ، فالموضوع بالنسبة إليه مطلق بحيث لو فرض محالا انفكاكه عنه لم يضرّ بثبوت الحكم له والمركّب عين أجزائه فلا معنى لإطلاقه أو تقييده بالنسبة إليها والجزء للمركب بما أنّه جزء له مطلق بالإضافة إلى الأجزاء الأخر إلّا أن يكون الجزء الآخر دخيلا في ملاك الجزئية ، وكونه دخيلا في ملاك الكلّ لا يستلزم دخله في ملاك الجزء بما أنّه جزء . ولا تهافت ولا تدافع بين عدم دخله في الجزء بما هو جزء ودخله في الكلّ بما هو كلّ ، واعتبار الشيء جزءا أمر والتقييد أمر آخر .